كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

خراسان وسجستان، يعنون: مرابطَها، فيحرص عليها المشتري، ويظنها طرية الجلب (¬1).
* * *

باب: بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ
(باب: بيع الخِلْط من التمر): قال ابن المنير: مدخلُ هذه الترجمة في الفقه: التنبيهُ على جواز [بيع] الأصناف الرديئة، ولو اختلطت من أنواع (¬2)، ولا يُعد ذلك غشًا؛ بخلاف خلط اللبن بالماء؛ فإنه لا يظهر، وبخلاف بيع الأخلاط من التمر في أوعية موجهة (¬3) يُرى جيدُها، ويخفى رَدِيُّها، فذلك تدليسٌ لا يجوز، وأكثرُ عملِ الناس في فواكههم (¬4) التي يبيعونها على التدليس بإظهار الجيد، وإخفاء الخبيث.
1188 - (2080) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ، وَهْوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكنا نبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَم".
(نُرْزَق تمرَ (¬5) الجمع): نُرْزَقُ - بالبناء للمفعول -، والجَمْع: بجيم
¬__________
(¬1) انظر: "مشارق الأنوار" (1/ 28).
(¬2) في "ج": "بأنواع".
(¬3) في "ع": "بوجهه".
(¬4) في "م": "فواكهم".
(¬5) في "ع": "ثم".

الصفحة 18