فانظرْ إلى هذا الاقتباس (¬1) الذي أشرق ضياؤه، واستمدَّ من هذه المشكاة الشريفة، فبهر (¬2) سناه وسناؤه، لله درُّه من شهابٍ ثاقبِ الفَهْم، وفاضلٍ ضربَ في أغراض (¬3) المعالي (¬4) بأوفرِ سَهْم.
* * *
باب: الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ
(باب: الوكالة (¬5) في قضاء الديون (¬6)) وجهُ إدخالِ هذه الترجمة في الفقه: أنه ربما توهَّمَ متوهمٌ (¬7) أن قضاءَ الدين لما كان واجباً على الفور، امتنعت (¬8) الوكالةُ فيه؛ لأنها تأخيرٌ من الموكل، ورميٌ على الوكيل، فبين أن ذلك جائز، ولا يُعد مطلًا، قاله ابن المنير.
* * *
باب: إِذَا وَهَبَ شَيْئاً لِوَكِيلٍ، أَوْ شَفِيعِ قَوْمٍ، جَازَ
لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِوَفْدِ هَوَازِنَ حِينَ سَأَلُوهُ الْمَغَانِمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:
¬__________
(¬1) في "ع": "الإقباس".
(¬2) في "ع": "قهر".
(¬3) في "ع": "أعلا".
(¬4) في "ج": "في ضرب أعلا المعالي".
(¬5) "الوكالة" ليست في "ع".
(¬6) في "ع": "الدين".
(¬7) "متوهم" ليست في "ع".
(¬8) في "ع": "وامتنعت".