خمسة، فهو من جنس كونِ الطعام إذا كيل لينظر كم بقي منه؟ ذهبت بركتُه، وأيضًا: فمقامُ النبوة محفوظٌ معصوم، وهذا الرجلُ قال لغلامه (¬1): طعام خمسة، ولم يقل هذا بحضرة الرسول، ولكن أبى الله إلا أن يُطلع نبيَّه على أنه حَجَّرَ الدعوةَ، ولم يُطْلِقْها، وكلُّ أحدٍ أحقُّ بماله، فاتبع - عليه الصلاة والسلام - تقييده في ماله، فلم يأذن في الزائد. هذا أحسنُ ما قيل في هذه القصة.
* * *
باب: آكِلِ الرِّبَا وَشَاهِدِهِ وَكَاتِبِهِ
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: 275].
(باب: آكلِ الربا وشاهدِه وكاتبِه): المراد: الكاتب (¬2) والشاهدان الذين يواطئون صاحب الربا على كتمان الربا، وإظهار الجائز، وقد صرح بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث غير هذا (¬3)، فلعنَ آكلَه وموكلَه وكاتبه (¬4) وشاهده، وعلى ذلك ترجم البخاري.
وأما إذا سمع الكاتبُ والشاهدان متعاقدين على الربا، فيتعين عليهم أن يشهدوا بالقصة على ما هي عليه؛ ليسعَ حكمُ الشرع ذلك، فلا حرجَ،
¬__________
(¬1) في "ع" و"ج": "لغلام".
(¬2) في "ع": "بالكاتب".
(¬3) رواه البخاري (2085) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه.
(¬4) في "م": "وكتابته".