كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

وفي أخرى: "بعشرين ديناراً"، وهذا لا يضعف الحديث؛ لإجماعهم على البيع [وشرط ظهره.
وفي الحديث رد على من يقول: كل شرط يقارن عقد البيع] (¬1) يفسده (¬2).
* * *

باب: وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الإمَامَ فِي النِّكَاحِ
1307 - (2310) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: "قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ".
(باب: وكالة المرأةِ الإمامَ في النكاح).
(إني وهبت (¬3) من (¬4) نفسي): قال الداودي: ليس فيه ما بوّب عليه، وليس فيه أنه (¬5) استأذنها (¬6)، ولا أنها وكلته، وقد قال تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى
¬__________
(¬1) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(¬2) انظر: "التوضيح" (15/ 188).
(¬3) نص البخاري: "قد وهبت".
(¬4) "وهبت من نفسي": كذا في رواية أبي ذر الهروي وأبي الوقت، وفي اليونينية: "إني قد وهبت لك من نفسي"، وهي المعتمدة في النص.
(¬5) "أنه" ليست في "ع" و"ج".
(¬6) في "ج": "إسنادها".

الصفحة 204