بل يجب عليهم حينئذٍ (¬1) كتابةُ ذلك الشيء، والشهادةُ فيه حسبةً؛ ليقع السعيُ (¬2) في إبطاله، وليحفظ - أيضًا - حق الدافع فيما دفع خاصة؛ لأنه لا (¬3) يسقط حقه من رأس ماله بكونه (¬4) أضافَ إليه (¬5) الربا، وليُحفظ - أيضًا - حقُّ المديانِ في إسقاط الربا عنه.
قال ابن المنير: وهذا كما لو كفر أحدٌ بحضرة الشهود؛ لوجب عليهم أن يكتبوا (¬6) قوله، ويشهد [وا] عليه به، وكذلك لو ابتدع (¬7) الزوج، فتلفظ بحضرتهم بالطلاق الثلاث؛ لوجب عليهم أن يكتبوا ذلك، وإنما النهيُ عن (¬8) المواطأة، وإقرارِ أهل الفساد على فسادهم.
وفي الحديث ما يدل على أن الكاتب غيرُ الشاهد، وأنهما وظيفتان.
قلت: على ذلك العمل بتونس وبعض بلاد المغرب.
* * *
باب: مُوْكِلِ الرِّبا
1190 - (2086) - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبي
¬__________
(¬1) "حينئذٍ" ليست في "ع" و"ج".
(¬2) في "ع": "الشيء".
(¬3) في "ع": "لم".
(¬4) في "ع": "يكون".
(¬5) في "ع": "إليها".
(¬6) "أن يكتبوا" ليست في "ع" و"ج".
(¬7) في "ع": "اتبع".
(¬8) "عن" ليست في "ع".