باب: ما يُحذَر منْ عَواقِبِ الاشتغالِ بآلةِ الزَّرعِ، أو مُجاوزَةِ الحدِّ الذي أُمِرَ بهِ
1312 - (2321) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الأَلْهَانِيُّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ -وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئاً مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ، فَقَالَ: -سَمِعْتُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أُدْخِلَهُ الذُّلُّ).
(الأَلْهاني): بهمزة مفتوحة فلام ساكنة فهاء فألف فنون فياء نسب.
(إلا دخله (¬1) الذل): هو ما يُلم به (¬2) من حقوق الأرض التي يطالبهم بها ولاةُ الأمور.
ويستفاد من ترجمة البخاري على هذا الحديث بقوله: باب: ما يحدث من عاقبة الاشتغال بآلة الزرع، أو جاز الحد الذي أُمر به، جوابُ (¬3) مَنْ عارضَ هذا الحديث بما ورد؛ مما يدل على أن أفضل المكاسب الزراعةُ، ووجهُ الجواب: أن ذمَّ الزراعة محمولٌ على من رَكَنَ إليها، وتركَ الجهادَ.
* * *
باب: اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ
(باب: اقتناء الكلب للحرث): غرضُه بهذه الترجمة إباحةُ الحرث؛
¬__________
(¬1) كذا في رواية أبي ذر الهروي عن الكشميهني، وفي اليونينية: "إلا أدخله"، وهي المعتمدة في النص.
(¬2) في "م": "بها".
(¬3) في "ع": "بجواب".