كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

باب
1316 - (2327) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يَحْيىَ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ: سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ، قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعاً، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ، قَالَ: فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، فممَّا يُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا، وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ، فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ.
(لسيد الأرض): أي: لمالكها.
(قال: فمما (¬1) يصاب ذلك وتسلم الأرض): الظاهر تخريجه على أن "مما" بمعنى "ربما"، على ما ذهب إليه السيرافي، وأبناء طاهر، وخروف، والأَعْلَم، وخرَّجوا عليه قولَ سيبويه: واعلم أنهم مما (¬2) يحذفون كذا، وقد مر فيه كلام في (¬3) أول الكتاب.
* * *

باب: إِذَا لَمْ يَشْتَرِطِ السِّنِينَ فِي المُزَارَعَةِ
(باب: إذا لم يشترط السنينَ في المزارعة): قال ابن بطال: ولا خلافَ بين أهل العلم أن الكراء في الدور والأرضين لا يجوز إلا وقتاً معلوماً (¬4).
ورد ابن المنير: بأن مذهب مالك -بلا خلاف عنه-: أنه تجوز الإجارةُ
¬__________
(¬1) في "ع": "فما".
(¬2) في "ج": "ما".
(¬3) "في" ليست في "ع" و"ج".
(¬4) انظر: "شرح ابن بطال" (6/ 470).

الصفحة 231