(إلا هذه الآيةُ الفاذَةُ): -بالذال المعجمة-؛ أي: القليلةُ المثلِ المنفردةُ في معناها؛ فإنها تقتضي أَنَّ من أحسنَ إلى الحُمُر، رأى إحسانهَ في الآخرة، ومن أساء إليها، وكلفها فوق طاقتها (¬1)، رأى إساءته لها (¬2) في الآخرة.
(الجامعةُ): أي: العامة الشاملة.
قال الزركشي: وهو (¬3) حجة لمن قال بالعموم في "مَنْ"، وهو مذهب الجمهور.
قلت: وكذا هو حجة في عموم (¬4) النكرة الواقعة في سياق الشرط؛ نحو: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ} [فصلت: 46].
وهذا منه (¬5) - صلى الله عليه وسلم - إشارة إلى أنه لم يبين له الله في أحكام الحمر وأحوالها ما بَيَّنَ له في الخيل والإبل وغيرهما مما ذكره، فالمعنى: لم ينزل عليَّ فيها نصٌّ، لكنه نزلت هذه الآية العامة (¬6).
* * *
1340 - (2372) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ -رَضِيَ اللهُ
¬__________
(¬1) في "ع": "طاقها".
(¬2) في "ع": "له".
(¬3) في "ع": وهي.
(¬4) "عموم" ليست في "ج".
(¬5) في "ع": "فيه".
(¬6) انظر: "التنقيح" (2/ 528).