المبتاعِ للثمرة دونَ الأصل، فله حقُّ التطرُّق (¬1) لاقتطافها في أرض مملوكة (¬2) لغيره.
وادَّعى ابنُ بطال إجماعَ العلماء على دخول صاحب العَرِيَّة إلى الحائط؛ لسقيِها وإصلاحِها (¬3)، و (¬4) ليس كذلك؛ لأن عندنا خلافاً فيمن يَسقي العريةَ، فقيل: سقيُها على الواهب، وقيل: على (¬5) الموهوب، وكذلك سقيُ الثمرةِ المستثناةِ في البيع، قيل: على البائع، وقيل: على المشتري.
* * *
¬__________
(¬1) في "ع": "النظر".
(¬2) في "ج": "الأرض المملوكة".
(¬3) انظر: "شرح ابن بطال" (6/ 511).
(¬4) الواو ليست في "ع".
(¬5) في "ع": "هو على".