كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)
(يُحلُّ عرضَه وعقوبتَه): -بضم حرف المضارعة- من "يُحِلُّ"، وقد فسر سفيانُ ذلك في المتن.
* * *
باب: إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ
(باب: إذا وجد ماله في البيع والقرض والوديعة، فهو أحقُّ به): قال ابن المنير: إدخال البخاري القرضَ والوديعةَ مع البيع؛ إما لأن الحديث مطلق، وإما لأنه واردٌ (¬1) في البيع، والحكم في القرض (¬2) والوديعة، أولى، أما الوديعة فملكُ رَبِّها لم ينتقل، وأما القرضُ، فانتقالُ ملكهِ عنه (¬3) معروف، وهو (¬4) أضعف من (¬5) تمليك المعاوضة، فإذا أبطلَ (¬6) التفليسُ ملكَ المعاوضة القويَّ بشرطه، فالضعيف أولى.
1351 - (2402) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونسُ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ
¬__________
(¬1) في "ج": "أورد".
(¬2) في "ع": "القراض".
(¬3) في "ع": "عند".
(¬4) في "ج": "وقد".
(¬5) في "ج": "عن".
(¬6) في "ع" و"ج": "بطل".
الصفحة 295