ابْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ، أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهْوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِه".
(من أدرك (¬1) ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحقُّ به): هذا دليل المالكية في أن البائع إنما يرجع إلى عين ماله في الفَلَس (¬2) دون الموت.
قال ابن دقيق العيد: ودَلالته قوية جداً بعد تبيُّنِ دخول البائع فيه، حتى قيل: إنه لا تأويل له.
وقال: الإصطخريُّ من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي بخلافه، نُقض (¬3) حكمُه (¬4) (¬5).
* * *
(باب: من باع مال المفلس أو المعدم، فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه):
¬__________
(¬1) في "ع": "إدراك".
(¬2) في "ع": "النفس".
(¬3) في "ع": "بعض".
(¬4) "حكمه" ليست في "ع" و"ج".
(¬5) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (3/ 201).