وقف على كلام أبي عمر في "التمهيد".
وأما القراءة بها (¬1) في غير الصلاة، فللشيوخ فيها طريقان:
الأكثر: على منعها، قاله مكي (¬2)، والقاضي إسماعيل (¬3).
قال القاضي عياض (¬4): اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ أحدِ أئمة (¬5) المقرئين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه شواذَّ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه بالرجوع عنه والتوبةِ منه سِجِلاًّ.
الطريقة الثانية: طريقة أبي عمر في "التمهيد"، قال: روى (¬6) ابن وهب عن مالك جوازَ القراءة بها في غير الصلاة، ونحوه قول الأنباري (¬7): المشهورُ من مذهب مالك: أنه لا يقرأ بها.
[وأما القراءة بالشاذ على المعنى الثاني إذا ثبت برواية الثقات، فلا ينبغي أن يقرأ بها] (¬8) ابتداء، وأما (¬9) بعد الوقوع، فالصلاة مجزئة؛ لقول القاضي إسماعيل: إن جرى شيء (¬10) من القراءة الشاذة على لسان إنسان من غير
¬__________
(¬1) "بها" ليست في "ع".
(¬2) في "ع": "المكي".
(¬3) في "ع" و"ج": "عياض".
(¬4) "قال القاضي عياض" ليست في "ع" و"ج".
(¬5) في "ج": "الأئمة".
(¬6) في "ع": "وروى".
(¬7) في "ع": "ابن الأنباري".
(¬8) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(¬9) في "ع": "وما".
(¬10) "شيء" ليست في "ع".