بالرَّوم، والترقيق (¬1)، والتسهيل، وأضدادها، والإعرابِ الموافقِ في المعنى، كاختلاف ألفاظ الشهداء في إثبات الزنا والطلاق والحقّ، بل اختلافُ ذلك أخفُّ؛ لأن (¬2) اختلافهم (¬3) راجعٌ لاختلافٍ في [صفة الحروف، أو في بعض حروف الكلمة، واختلافُ الشهداء راجعٌ لاختلافٍ في] (¬4) الكلم بكمالها (¬5)، فكما أجمعا على أن اختلاف تلك الألفاظ غيرُ مانع من ثبوت حكم اتفاقها (¬6)، وهو ثبوت العلم (¬7) بها [بثبوت الأمر الموجب للحد والطلاق والحق، فكذا اختلافُ ألفاظِ السبعة بما ذُكر غيرُ مانعٍ من ثبوت حكمِ اتفاقها (¬8)، وهو ثبوت الظن بها] (¬9) الثبوتَ المحكومَ له بالتواتر.
الثالث (¬10): أنا [إن] سلَّمنا عدمَ نهوضِ هذين الوجهين فيما ذكرناه، كان أقل حالهما أنهما شبهتان تمنعان من أن العلم بأن عدمَ تواترِ وجوه القراءات يوجب عدمَ تواترِ القرآن جملةً ضروريٌّ من الدين، وجحدُ
¬__________
(¬1) في "ع": "والترفيق".
(¬2) "لأن" ليست في "ع".
(¬3) في "ع": "لاختلافهم".
(¬4) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(¬5) في "ج": "بكلامها بكمالها".
(¬6) في "م": "اتفاقهما".
(¬7) في "ع": "الظن".
(¬8) في "م": "اتفاقهما".
(¬9) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(¬10) في "ج": "والثالث".