كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

التقليد، وهذا بحث عن مستند أهل الإجماع، فهذا لا يليق بالمتبحر مثل البخاري رحمه الله.
قلت: الإجماع أحَدُ (¬1) الأدلة الشرعية، فالاستنادُ إليه في إثبات الحكم الشرعي لا يعد تقليداً.
ثم قال: وفيه دليل على أن للوصي الحضانة؛ بدليل قوله: فاقبضه، وقبضُه: حضانته.
قلت: لا يتم هذا؛ لجواز (¬2) أن يكون ثبوتُ الحضانة له من جهة كونه عماً، لا من حيث كونُه وصياً.
ثم يقال: و (¬3) فيه دليل على جواز محاكمة الوصي في أصل نسب الولد، ولا يحتج عليه بأن الوصية لا تستثبت حتى يثبت نسب (¬4) الولد الموصى عليه، ولم يظهر أنه -عليه السلام- كلفه إثباتَ وصيته، وذلك أن حاصل غرضه أن يحضنه منسوباً إلى أبيه، والحضانةُ يستحقها العم وإن لم يكن وصياً، وكان سعدٌ عمَّ الطفل لو ثبت دعواه، وللعم أن يسعى (¬5) في إثبات نسب (¬6) ابن أخيه، وإن لم يكن وصياً.
¬__________
(¬1) في "م": "أخذ".
(¬2) في "ج": "الجواز".
(¬3) الواو ليست في "ج".
(¬4) "نسب" ليست في "ج".
(¬5) في "ع": "إن سعى".
(¬6) في "ج": "في نسب إثبات".

الصفحة 328