على نافع؛ لأنه لم يتبرأ (¬1) منها، ولا غرض للبائع في تعيين مَنْ عليه العهدةُ في الشراء، ولهذا لو اعترف المشتري أنه إنما اشترى لزيد، فقال البائع: لا أعامل زيداً، لم يكن له ذلك، ولزمه البيعُ، والثمنُ على الوكيل، حتى لو كان البائعُ حلفَ قبلَ ذلك أن (¬2) لا يبيع سلعة من زيد، حنث، ومضى البيع، ولا يُعذر إن كان هذا الواسطة معروفاً بوكالة زيد. قاله ابن المنير.
قلت: انظر دخولَ حرف الجر على الجملة الشرطية في قوله: على إِنْ رضيَ عمرُ.
* * *
¬__________
(¬1) في "ع" و"ج": "يبرأ".
(¬2) "أن" ليست في "ج".