كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

ومذهبُ مالك -رحمه الله-: أن حكمَ لقطة [مكة حكمُ لقطةِ سائرِ البلاد.
وقال الشافعي -رحمه الله-: هي بخلاف غيرها، لا تُملك لقطتها] (¬1) أبداً، وإنما يلتقطها من يعرفها، وإليه ذهب الباجي، وابن العربي من أصحابنا؛ تمسكاً بهذا الحديث.
قال شيخنا ابن عرفة: والانفصال عن (¬2) التمسك به على قاعدة مالك في تقديمه العملَ على الحديث الصحيح حسبما ذكره ابن يونس في كتاب "الأقضية"، ودل (¬3) عليه استقراءُ المذهب واضح.
وقال ابن المنير: ووجْهُ (¬4) مذهب مالك التمسكُ بظاهر الاستثناء؛ لأنه نفى الحل، واستثنى المنشِد، والاستثناءُ من النفي إثبات، فيكون الحلُّ ثابتاً للمُنْشِد؛ أي: المعرَّف (¬5)، يريد: بعد قيامه بوظيفة التعريف، وإنما يريد على هذا: أن مكةَ وغيرَها بهذا الاعتبار في تحريم اللقطة قبلَ التعريف، وتحليلها بعدَ التعريف واحدٌ، والسياقُ يقتضي اختصاصَها عن غيرها.
والجواب: أن الذي أشكلَ على غير مالك إنما هو (¬6) تعطيلُ المفهوم؛ إذ مفهومُ اختصاص مكةَ بحلِّ اللقطةِ بعدَ التعريف، وتحريمِها قبلَه: أن غيرَ
¬__________
(¬1) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(¬2) في "ج": "على".
(¬3) في "ع": "ودليل".
(¬4) في "ع" و"ج": "وجه".
(¬5) في "ج": "العرف".
(¬6) "هو" ليست في "ع".

الصفحة 341