والحديث يدل على عدم الاشتراط؛ لأنه أطلق التحلل من غير تعرض إلى معرفة القدر، وهو أصل مالك -رحمه الله- في صحة هبة المجهول؛ خلافاً لغيره.
* * *
باب: إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ، فَلاَ رُجُوعَ فِيهِ
(باب: إذا حلله من مظلمة (¬1)، فلا رجوع فيه): ساق في هذه الترجمة قول عائشة -رضي الله عنها- في هذه الآية: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128].
قال الزركشي: استُشكل تطبيقُ (¬2) الترجمة على الحديث؛ فإنها تتناول إسقاط الحق من المظلمة الواقعة، والآية مضمونُها إسقاطُ الحقِّ المستقبَل حتى لا يكون عدمُ الوفاء به (¬3) مظلمة؛ لسقوطه.
وأجيب: بأن مراد البخاري: أنه إذا نفذ الإسقاط في الحق المتوقَّع، فلأنْ ينفذَ في الحق المحقَّق أولى (¬4).
قلت: السؤال والجواب كلاهما لابن المنير رحمه الله.
* * *
¬__________
(¬1) في "ج": "ظلمه".
(¬2) في "ع" و"ج": "تطابق".
(¬3) في "ع": "الوقاية".
(¬4) انظر: "التنقيح" (2/ 545).