وأجاب: بأن ذلك إنما ينتظم بأن يكون أحدُ الخصمين يحسن التعبير عما هو حجة، ويكون الآخر قاصرَ الفهم عما يُدْلي به، وقد اختلفت (¬1) الأجوبة عما يسوغُ للقاضي أن يعلمه أحد الخصمين إذا فهم عنه (¬2) القصورَ عن الأداء، والضابطُ: أنه لا (¬3) يُعينه على باطل، ولا يُمسك عن (¬4) إعانته على التعبير عما يفهم أنه فيه مُحِق.
(فمن قضيتُ له بحقِّ مسلم، فإنما هي قطعةٌ من النار): هذا دليل لمن يرى أن القضاء لا يَنفذُ (¬5) في الباطن إذا كان مخالفاً للظاهر، والمخالفُ يشمله في الأموال، ولا شك أن الفروج كذلك من باب الأولى (¬6).
* * *
باب: قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ
(باب: قصاص المظلوم إذا وجد مالَ ظالمه): اختلف المالكيون فيه على أقوال، المفتى به منها: أنه يأخذ قدرَ شيئه إن أَمِنَ من فتنة، أو نسبة إلى رذيلة (¬7)، هذا في الأموال، وأما العقوبات البدنية، فلا يقتص فيها
¬__________
(¬1) في "ع" و"ج": "اختلف".
(¬2) في "ع": "عند".
(¬3) في "ع": "إلا".
(¬4) في "ع": "على".
(¬5) في "ع": "يبعد".
(¬6) في "ع" و"ج": "أولى".
(¬7) في "ع": "رد بدله".