الْمَجَالِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا"، قَالُوا: وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: "غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلاَمِ، وَأَمرٌ بِالْمَعْرُوفِ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ".
(إياكم والجلوسَ على الطرقات): لأن الجالسَ بها (¬1) لا يسلَم غالباً من رؤيةِ ما يكره، وسماعِ ما لا يحلُّ، إلى غير ذلك من المفاسد، لكنه -عليه الصلاة والسلام- فسحَ لهم في الجلوس بها حين قالوا: "ما لنا بدٌّ" على (¬2) شريطة أن يُعطوا الطريقَ حقَّها، وفسر لهم، فرجَّحَ أولاً (¬3) عدَم الجلوس على الجلوس، وإن كان فيه مصلحة؛ لأن القاعدة تقتضي تقديمَ دَرْءِ المفسدة على جانب المصلحة.
* * *
باب: الآبَارِ التي عَلَى الطُّرُقِ إِذَا لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا
(باب: الأَبْآر): -بهمزة ثم باء ساكنة وبعدها همزة ثم مدة قبل الراء- هذا هو الأصل في الجمع، ويجوز تقديم الهمزة على الباء (¬4)، ولم أقف على رواية عن (¬5) البخاري في ضبط ذلك.
* * *
¬__________
(¬1) "بها" ليست في "ج".
(¬2) في "ج": "من".
(¬3) في "ع": "فرجح لهم أولاً".
(¬4) انظر: "التنقيح" (2/ 458).
(¬5) "عن" ليست في "ع".