من الحيوان، ولا يكون تضييع مال، ولا سفهًا في الرأي، فانظر هذا مما يحتج من قال: إن معنى (¬1) "لا عدوى": لا أعدي عليكما حاكمًا؛ ليعرف فرق ما بين النظرين، وبالله التوفيق.
* * *
باب: بَيْعِ السِّلاَحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ
(باب: بيع السلاح في الفتنة وغيرها): أما بيعُه في الفتنة، فقد ذكره حيث قال: وكرهَ عمران بنُ حصين بيعَه في الفتنة.
قال ابن بطال: لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، وذلك مكروه منهيٌّ عنه (¬2) (¬3).
قال السفاقسي: وذلك في الفتنة التي لا يعرف فيها الظالم من المظلوم، وإلا، فلو عُلما، لَبيع (¬4) من (¬5) المظلوم، ولم يُبع من الظالم، وأما بيعه في عدم الفتنة، فقد تعرض إليه بإيراد (¬6) حديث أبي قتادة حيث قال:
1202 - (2100) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى
¬__________
(¬1) في "ع": "معي".
(¬2) "عنه" ليست في "ج".
(¬3) انظر: "شرح ابن بطال" (6/ 231).
(¬4) في "ع": "للبيع"، وفي "ج": "لنبيع".
(¬5) "من" ليست في "ج".
(¬6) في "ع" و"ج": "في".