التفاوت؛ كما يُنثر (¬1) على رؤوس الصبيان، وفي الأعراس، كرهه (¬2) مالك -رضي الله عنه-، وجماعة، وأجازه الكوفيون، وإنما كرهه مالك؛ لأنه خارج عن القواعد إلا بتكلف (¬3)، وهو على صورة النهبى (¬4) المحرمة، وذلك أن الذي ينثر الشيء للجماعة ظاهرُ الحال أنه ملَّكهم إياه سواء؛ لأن المعاطاة هنا أو اللفظ الدال عليها يقتضي التسويةَ؛ كقوله (¬5): هذا (¬6) لكم، أو دونكم فخذوه، أو قد أعطيتكم هذا، فكيفما دار الأمر، فإنما أعطاه صاحبُه للجماعة، ومقتضى عطيتهم التسويةُ، ومقتضى النهبى التفاوتُ (¬7)، وحرمانُ قوم، ونيلُ قوم، وتفاوتُهم -أيضاً- فيما ينالون غالباً، وإنما سهله أحد أمرين: إما أنه مدخول عليه بين الجماعة؛ كطعام المخارجة، وفيه التفاوت، وإما حمل التمليك على التعليق، كأنه ملك كلَّ واحد ما عساه أن يحصل بيده، فلأجل هذا كرهه (¬8) مالك، و (¬9) إن أجازه في الجملة إذا وقع.
(والمثلة): هي العقوبة الفاحشة في الأعضاء؛ كجَدْع الأنف، وقطع الأذن، وفَقْءِ [العين]، ونحو ذلك.
¬__________
(¬1) في "ع": "يبين"، وفي "ج": "ينتثر".
(¬2) في "ع": "كراهة".
(¬3) في "ع": "بتكليف".
(¬4) في "ع": "النهي".
(¬5) "كقوله" ليست في "ع".
(¬6) في "ع": "وهذا".
(¬7) في "ع": "النهي والتفاوت".
(¬8) في "ع": "كراهة".
(¬9) الواو ليست في "ع".