كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

ويدل على القود حديثُ اللِّعان حيث قال: "الرجلُ يجدُ مع امرأته رجلاً، أيقتله (¬1) فتقتلونَه، أم كيف يصنع؟ " (¬2) ولم ينكر -عليه السلام- عليه ذلك، ولا أَعْلَمَه بأن دم الرجل هدرٌ بمجرد قول المدعي (¬3)، وهذا هو القياس، وتصديقُ القائل بالقرائنِ -كما قاله ابن القاسم- استحسانٌ.
* * *

باب: إِذَا كَسَر قَصْعَةً أو شيئاً لغَيرِهِ
1897 - (2481) - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَالَ: "كُلُوا". وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ، وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ.
(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عند بعض نسائه): هي عائشة رضي الله عنها.
(فأرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة): وهل هذه المرسلةُ زينبُ أو أُمُّ سلمةَ، أو صفيةُ، أو حفصةُ (¬4)؟ أقوال (¬5).
والقصعةُ: -بفتح القاف-، والجمع قِصَعٌ، وقِصاعٌ.
¬__________
(¬1) في "ع" و"ج": "يقتله".
(¬2) رواه البخاري (4745)، ومسلم (1492) عن سهل بن سعد رضي الله عنه.
(¬3) في "ع": "قبول الدعوى".
(¬4) "أو حفصة" ليست في "ع".
(¬5) انظر: "التوضيح" (16/ 37).

الصفحة 385