صناعة الحجام، ولا أنها غير منافية (¬1) للمروءة، فإنها قد ورد فيها حديث يخصها بالنهي (¬2)، وإن كان أعطى الحجام أجرَه، فالنهيُ فيها على الصانع، لا على المستعمِل.
قال ابن المنير: والفرقُ بينهما: ضرورةُ المحتجم إلى الحجامة، وعدمُ ضرورة الحجام؛ لكثرة الصنائع سواها.
* * *
1203 - (2102) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسَ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرِ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ.
(أبو طَيْبَةَ): على نحو طيبةَ اسمِ المدينة، اسمه (¬3) نافع.
* * *
باب: التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
(باب: التجارة فيما يُكره لبسُه للرجال والنساء): كأنه -رحمه الله- حمل قوله -عليه السلام- في حديث عمر: "إِنَّمَا يَلْبَسُها مَنْ لا خَلاقَ لَهُ" (¬4) على العموم للرجال والنساء، ولولا ذلك، لم يكن لإيراد حديثه (¬5) في هذا
¬__________
(¬1) في "ج": "معاقبة".
(¬2) رواه مسلم (1568) عن رافع بن خديج رضي الله عنه.
(¬3) في "ج": "واسمه".
(¬4) رواه البخاري (2054)، ومسلم (2068) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(¬5) في "ج": "حديث".