كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

(وما كان من خليطين، فإنهما يراجعان (¬1) (¬2) بينهما بالسوِيَّة): قال ابن المنير: هذا منه غرم المستهلك؛ لأنا نقدر: مَنْ يُعْطَ، استهلكَ مالَ مَنْ أعطى؛ إذ (¬3) أخذَ منه عن حقٍّ وجبَ على صاحبه.
وقيل: إنما يقدَّرُ متسلفاً من صاحبه على ذلك الخلاف في وقت التقويم عند التراجع، هل يقوم وقت (¬4) الأخذ لوقت (¬5) الوفاء؟
فالأول: على أنه استهلك، والثاني: على أنه سلف.
وفيه حجة لمذهب مالك -رضي الله عنه- أن من قام عن غيره بواجب، رجعَ عليه (¬6) بالقضاء، وإن لم يكن أذنَ له في القيام، وأما لو ذبح أحدُ الخليطين أو الشريكين من الشركة شيئاً، فهو مستهلِكٌ، فالقيمةُ يومَ الاستهلاك، قولاً واحداً؛ بخلاف ما يأخذه الساعي.
* * *

باب: قِسْمَةِ الغَنَمِ
1403 - (2488) - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَكَمِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ
¬__________
(¬1) في "ع": "يرجعان".
(¬2) نص البخاري: "يتراجعان".
(¬3) في "ع" و"ج": "إذا".
(¬4) "وقت" ليست في "ع".
(¬5) في "ع": "عند الأخذ أو وقت".
(¬6) "عليه" ليست في "ج".

الصفحة 394