وقيل: صوابه: "حين" مكان "حتى".
وقيل: لعله باب: النهي عن القران] (¬1) حتى (¬2)، فسقط لفظُ (¬3) النهي (¬4).
قلت: وأسهلُ من هذا كلِّه أن يكون من حذف المضاف، وإقامةِ (¬5) المضافِ إليه مقامَه؛ لوجود (¬6) الدليل، والأصل: بابُ (¬7) تركِ القران، فحذف الترك؛ لأن الغاية المذكورة تدل عليه.
* * *
1404 - (2489) - حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعاً حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.
(جَبَلة): بفتح الجيم والموحدة.
(ابنُ سُحيم): بسين وحاء مهملتين، مصغر.
* * *
¬__________
(¬1) ما بين معكوفتين ليس في "ج".
(¬2) "حتى" ليست في "ع".
(¬3) "لفظ" ليست في "ع".
(¬4) انظر: "التنقيح" (2/ 556).
(¬5) في "ج": "وإضافة".
(¬6) في "ع": "لوجوده".
(¬7) "باب" ليست في "ع" و"ج".