الباب مدخلٌ، والحقُّ أن النهي خاصٌّ بالرجال، أما (¬1) النُّمْرُقة المصوَّرَة، فيستوي الصنفان في المنع منها (¬2).
قال ابن المنير: والظاهرُ أن البخاري أراد (¬3) الاستشهاد على صحة (¬4) التجارة في النمارق المصورة، وإن كان استعمالها مكروهًا؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - إنما أنكر على عائشة استعمالها، ولم يأمرها بفسخ البيع.
* * *
1204 - (2105) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَراهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا بَالُ هَذِهِ النّمْرُقَةِ؟ "، قُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ". وَقَالَ: "إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ".
(نمْرقة): أي: وسادة، بضم النون والراء، وبكسرهما.
* * *
¬__________
(¬1) في "ع": "ما".
(¬2) "منها" ليست في "ع" و "ج".
(¬3) في "ع": "إيراد".
(¬4) في "ع": "صحته".