كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

باب: الاشْتِراكِ في الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وما يكونُ فيهِ الصَّرفُ
1409 - (2497 و 2498) - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ -يَعْنِي: ابْنَ الأَسْوَدِ-، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَداً بِيَدٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لِي شَيْئاً يَداً بِيَدٍ وَنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "مَا كَانَ يَداً بِيَدٍ، فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً، فَذَرُوهُ".
(اشتريت أنا وشريكٌ لي شيئاً يداً بيد، ونسيئةٍ): يعني: عقداً واحداً اشتملَ على المناجزةِ والتأخير.
(فقال: ما كان يداً بيد، فخذوه، وما كان نسيئة، فردوه (¬1)): قال ابن المنير: فيه حجة للقول بتفريق الصفقة، وأنه يصح منها (¬2) الصحيح، ويبطل منها الفاسد، وفيه أن استحقاق العين في الصرف لا ينقضُه، وأن الخيارَ الحكميَّ ليس كالشَّرْطِيِّ (¬3)، وهو أحد القولين؛ لأن اقتضاء النقد في الحديث دون النسيئة يَستدعي التقويمَ وكأنه عقدٌ جديد متأخر، ولكنه جَرَّتْ إليه (¬4) الأحكام، فاغْتُفِر.
¬__________
(¬1) كذا في رواية، وفي اليونينية: "فذروه"، وهي المعتمدة في النص.
(¬2) في "م": "منهما".
(¬3) في "ع": "كالشرط".
(¬4) في "ع": "عليه".

الصفحة 403