كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

باب: صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ
1205 - (2106) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يَا بَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ". وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ.
(باب: صاحبُ السلعة أحقُّ بالسوم).
(ثامنوني بحائطكم): أي: بايعوني (¬1) بالثمن.
قال المازري: إنما فيه دليل على أن المشتري يبدأ بذكر الثمن، ورده القاضي بأنه -عليه الصلاة والسلام- لم ينصَّ لهم على ثمن مقدر بذله لهم في الحائط، وإنما ذكر الثمن مجملاً، فإن أراد أنَّ فيه التبدئة بذكر الثمن مقدراً، فليس كذلك (¬2).
قلت: نقل ابن بطال وغيره الإجماع على أن صاحب السلعة أحقُّ الناس بالسوم في سلعته، وأولى بطلب (¬3) الثمن فيها، لكن الكلام في أخذ هذا الحكم من الحديث المذكور (¬4)، فالظاهر أَنْ لا دليلَ فيه على ذلك كما أشار إليه الإمام المازري.
* * *
¬__________
(¬1) في "ع": "تبايعوني".
(¬2) انظر: "إكمال المعلم" (2/ 440).
(¬3) في "ع": "بتطلب".
(¬4) في "ج": "المذكر".

الصفحة 41