وإما حكماً، فلا يحتاج إلى إثبات وكالة ولا وصية (¬1)؛ لأن كلاً منهما يطلب الحضانة، وهي حقه؛ إذ أحدُهما في دعواه عم، والآخرُ أخ، أو تحاكما في الأخوة والعمومة؛ لما يبتنى عليه من الميراث المتوقع لهما.
* * *
باب: بَيْعِ المُدَبَّرِ
1426 - (2534) - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ دِينَارٍ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَدَعَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِهِ، فَبَاعَهُ. قَالَ جَابِرٌ: مَاتَ الْغُلاَمُ عَامَ أَوَّلَ.
(فمات الغلامُ عامَ أولَ): بالفتح على البناء.
و (¬2) يروى: "مات"، بدون فاء (¬3).
* * *
باب: إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَوْ عَمُّهُ، هَلْ يُفَادَى إِذَا كَانَ مُشْرِكاً؟
(باب: إذا أُسر أخو الرجل أو (¬4) عمُّه): مراده: أن العمَّ وابَن العم
¬__________
(¬1) في "ج": "وصيته".
(¬2) الواو ليست في "ج".
(¬3) انظر: "التنقيح" (2/ 561).
(¬4) في "ع": "و".