كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

(فقال: أعتقيها (¬1)؛ فإنها من ولد إسماعيل): قال ابن المنير: تملُّكُ العربِ لابدَّ عندي فيه من تفصيل ومن تخصيص للشرفاء من ولد فاطمة -رضي الله عنها-، فلو فرضنا أن حَسَنِيّاً وحُسَينِيّاً تزوج أمة، لاستبعدنا الخلافَ (¬2) في أن ولدَه منها لا يُسْتَرَقُّ؛ بدليل قوله -عليه السلام-: "أعتقيها (¬3) [فإنها] من ولد إسماعيل"، فإذا كان كونهُا من ولد إسماعيل يوجب الاستحبابَ، فكونُها بالمثابة التي فرضناها يوجبُ الحرية (¬4) حتماً، فالخلاف فيه صعب عسير (¬5).
* * *

باب: فَضْلِ مَنْ أدَّبَ جَارِيَتَهُ وعَلَّمَها
1429 - (2544) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَعَالَهَا، فَأَحْسَنَ إلَيْهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوجَهَا، كَانَ لَهُ أَجْرَانِ".
(من كانت له جارية فعلَّمها): هذا شاهد الترجمة.
¬__________
(¬1) في "ع": "أعتقها".
(¬2) في "ع": "لاستبعد بالخلاف".
(¬3) في "ع" و"ج": "أعتقها".
(¬4) في "ع": "الحرمة".
(¬5) في "ع": "عسر".

الصفحة 432