باب: ما يُكرهُ مِنَ الخداعِ في البيعِ
1209 - (2117) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما-: أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البيوع، فَقَالَ: "إِذَا بَايَعْتَ، فَقُلْ: لا خِلاَبَةَ".
(أن رجلاً ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه (¬2) يُخدع في البيع (¬3)): هو حبانُ بنُ منقذٍ،
¬__________
(¬1) "فتأمله" ليست في "ج".
(¬2) في "ع": "أن".
(¬3) في "ع": "البيوع".