كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

قال ابن المنير: وفيه دليل على جواز أن يعطي الرجل زكاته (¬1) الفقير، ثم يتقاضاها منه بعينها في دين له عليه؛ لأنها حينئذ قد بلغتْ محلها، والتصرف الثاني (¬2) لا يعكر على الأول.
وفيه دليل للقول بأن للمرأة أن تعطي زكاتها زوجها، وأن ينفق عليها من ذلك؛ لأنها بلغت محلها.
ووجه المشهور من المذهب في (¬3) منع ذلك: أنه (¬4) إنما منعه إذا كان بشرطٍ، أو عادةٍ تنزلُ (¬5) منزلة الشرط، فكأنه بالحقيقة ما أخرجَ من يده شيئاً، وحديثُ أم عطية هذا لم يكن فيه شرط، ولا يثبت فيه عادة، فلهذا كان الخَطْبُ فيه يسيراً.
* * *

باب: مَنْ أَهْدَى إلى صَاحِبِه، وتحرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ
1445 - (2580) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمُ يَوْمِي. وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ صَوَاحِبِي اجْتَمَعْنَ، فَذَكَرَتْ لَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا.
¬__________
(¬1) في "ج": "زكاة".
(¬2) في "ج": "والثاني".
(¬3) "في" ليست في "ع".
(¬4) في "ع": "به أنه".
(¬5) في "ج": "بترك".

الصفحة 455