كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

(عن عائشة، قالت: كان (¬1) الناس يتحَرَّوْنَ بهداياهم يومي): قال المهلب: فيه أنه (¬2) لا حرجَ على الرجل في إيثار بعضِ نسائه بالتُّحَف والطُّرَف من المأكل (¬3).
ونازعه ابن المنير، فقال: لا دلالةَ في الحديث عليه، وإنما الناس كانوا يفعلون ذلك، والزوجُ وإن كان مخاطَباً بالعدل بين نسائه، فالمهدُون الأجانبُ ليس أحدُهم مخاطباً بذلك، فلهذا لم يتقدم -عليه السلام - إلى الناس بشيء في ذلك، وأيضاً فليس من مكارم الأخلاق أن يتعرض (¬4) الرجل إلى الناس في مثل ذلك؛ لأن فيه تعريضاً بطلب الهدية، ولا يقال: إنه -عليه السلام- هو الذي يقبل الهدية فيملكها، فيلزم التخصيص من قبله؛ لأنا نقول: المُهدي لأجل عائشة -رضي الله عنها-[كأنه مَلَّكَ الهديةَ بشرط تخصيص عائشة -رضي الله عنها-] (¬5)، والتمليك يتبع فيه تحجير المالك كما سبق في مواضع، ثم الظاهر أنه -عليه السلام- كان يتحفهن كلَّهن من ذلك (¬6)، وإنما كانت المنافسة (¬7) في كونِ العطية تصلُ إليهن من بيت عائشة، ولا يلزم في مثل ذلك تسوية.
¬__________
(¬1) في "م": "كانت".
(¬2) في "ج": "أن".
(¬3) في "ع": "من المأكل والمشرب".
(¬4) في "ع" و"ج": "يعرض".
(¬5) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(¬6) "من ذلك" ليست في "ج".
(¬7) في "ع" و"ج": "المناقشة".

الصفحة 456