كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

باب: الإِشْهَادِ في الهِبَةِ
1447 - (2587) - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُما- وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ ". قَالَ: لا، قَالَ: "فَاتَّقُوا الله، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ". قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.
(لا أرضى حتى تُشهد رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1): في الحديث (¬2) دليل على أن الإِمام الأعظم تحمَّلَ الشهادة، وإن كان يؤديها عند نائبه.
وفيه دليل أيضاً على جواز أداء الإمام الشهادةَ التي تحمَّلَها عند (¬3) نائبه (¬4)؛ إذ لا يؤديها عندَ نفسِه، فلو كان لا يؤديها عند نائبِه، لبطلَتْ فائدةُ تحمُّلِها، أو يقضي بعلمه فيها، على اختلاف العلماء في ذلك، كذا قال ابن المنير.
وفيه نظر لمن تأمل.
قال: في الحديث دليل على سوء عاقبة الحرص والتنطع؛ لأنها أبت
¬__________
(¬1) في "ع": "يشهد لي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -".
(¬2) في "ع": "والحديث".
(¬3) في "ع": "عنه".
(¬4) "نائبه" ليست في "ج".

الصفحة 460