أن ترضى حتى يُشهدَ عليها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان (¬1) حرصها على إمضائها سبباً في إبطالها.
قلت: إبطالُها (¬2) يرتفع به جَوْرٌ وقع في القضية، فليس ذلك من سوء العاقبة في شيء.
* * *
باب: هِبَةِ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ، وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: جَائِزَةٌ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لاَ يَرْجِعَانِ.
وَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نِسَاءَهُ في أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. وَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ".
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ، فِيمَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ كُلَّهُ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إلَّا يَسِيراً حَتَّى طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ فِيهِ، قَالَ: يَرُدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ، جَازَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} [النساء: 4].
(باب: هبة (¬3) الرجل من زوجته، والمرأة لزوجها (¬4)): وجه (¬5) مطابقته
¬__________
(¬1) في "ج": "وكان".
(¬2) "قلت: إبطالها" ليست في "ع".
(¬3) في "ج": "هدية".
(¬4) في "ع" و"ج": "من زوجها".
(¬5) "وجه" ليست في "ع" و"ج".