للحديث المذكور فيها، وهو حديثً العائد في هبته: أنه ذم العائد على العموم، فدخل الزوجُ وغيره.
(إن كان خَلبَها): بفتح الخاء المعجمة، مثل خَدَعَها؛ وزناً ومعنىً.
* * *
باب: هِبَةِ المَرْأَةِ لغَيرِ زَوْجِها، وعِتْقِها إذا كانَ لَهَا زَوْجٌ، فهو جائِزٌ إذا لم تكنْ سفيهةً، فإذا كانَتْ سَفيهةً لم يَجُزْ
1448 - (2591) - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَنْفِقِي، وَلَاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِي اللهُ عَلَيْكِ".
(ولا تحصي فيحصيَ الله عليك): بنصب المضارع الواقع بعد الفاء في جواب النهي، وكذا: "لا توعي فيوعيَ الله عليك".
* * *