كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)
الخاطب الأول تجددَ الخاطب الثاني، بل لابد من جواز ذلك أن يتقدم ترك الولي (¬1) على خطبة الثاني (¬2)، فهذا مراد البخاري، والله الموفق.
* * *
1219 - (2140) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ: وَلاَ تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيع أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِناَئِهَا.
(ولا تناجشوا): مضارع حُذفت (¬3) إحدى تاءيه، والأصل: "تتناجشوا" من النَّجْش -بنون مفتوحة وجيم ساكنة وشين معجمة-، وهو الزيادة في الثمن خِداعاً.
وقيده المطرزي بفتح الجيم، ثم (¬4) قال: وقد رُوي بالسكون (¬5).
(لتكفأَ ما في إنائها): -بفتح التاء والهمزة-، يقال: كَفَأْتُ الإناءَ: قَلَبْتُه، وهو مثل لإمالة الضَّرَّة حقَّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها.
* * *
¬__________
(¬1) في "ج": "الأولى".
(¬2) في "ج": "الثانية".
(¬3) في "ج": "حذف".
(¬4) "ثم" ليست في "ع".
(¬5) في "ع": "السكون"، وانظر: "التنقيح" (2/ 482).
الصفحة 59