كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

قال مغلطاي: وروي: "زَنخة "، بالزاي (¬1).
* * *

باب: كَسْبِ الرَّجلِ وعملِهِ بيدِهِ
1182 - (2070) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْلِي، وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ.
(لقد علم (¬2) قومي أن حِرفتي): - بكسر الحاء المهملة -: هي الكَسْب، وقيل: التصرُّف (¬3) في المعاش والمَتْجَر.
(لم تكن تعجِز): بكسر الجيم.
(وأَحْتَرِف (¬4) للمسلمين فيه): أي: أَكتسب لهم بالتَّجْر فيه، وما يعود عليهم من ربحه بقدر ما آخذه وأَزْيد، وهذا تطوُّع من الصدِّيق -رضي الله عنه -؛ فإنه لا يجب على الإمام المتجرُ في مال المسلمين بقدر مؤونته؛ لأنها (¬5) فرضٌ في بيت المال.
¬__________
(¬1) وانظر: "التوضيح" (14/ 116).
(¬2) "لقد علم"ليست في "ع".
(¬3) في "ع": "هي التصرف".
(¬4) كذا في رواية الحموي والمستملي، وفي اليونينية: "ويحترف"، وهي المعتمدة في النص.
(¬5) في "ج": "لأنه".

الصفحة 6