كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

قلت: يلزم عليه تقدمُ (¬1) معمولِ ما بعد الفاء عليها، وهو باطل.
قال الزركشي: والبخاري رواه من جهة الليث عن جعفر بإسقاطها؛ يعني: بإسقاط زيادة: "بعد أن يحلبها"، فأشكل المعنى، لكن رواه آخر الباب عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ: "فهو بخيرِ النظرينِ بعدَ أن يحلبها"، فلا معنى لاستدراك (¬2) الحافظ له من جهة ابن لهيعة، وهو ليس (¬3) من شرط الصحيح، مع الاستغناء عنه بوجوده في "الصحيح" (¬4).
قلت: قوله: إن إسقاط هذه الزيادة أوجبَ إشكال المعنى، فيه نظرٌ، وذلك أن نص حديث الليث: "فمن ابتاعَها بعدُ، فهو بخير النظرين: أن يحلبها إن شاء أمسكها، وإن شاءَ ردَّها وصاعَ تمر" فقوله: "بعدُ" متعلق بالفعل من قوله: "فمن ابتاعها"، والمضاف إليه الذي قطع "بعدُ" عنه هو التصرية المنهيُّ عنها بقوله في أول الحديث: "لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنَم"؛ أي: فمن ابتاعها بعدَ التصرية، وقوله: "أن يحلبها" على حذف مضاف؛ أي: وقت أن يحلبها، وهذا الظرف متعلق بما تعلق به خبر المبتدأ من قوله: "فهو بخير النظرين"؛ أي: فالمشتري ملتبس بخير النظرين في وقت حلبِه لها.
وقوله: "إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعَ تمر" جملتان شرطيتان عطفت الثانية على الأولى، و (¬5) لا محل لهما من الإعراب؛ إذ هما تفسيريتان
¬__________
(¬1) في "ج": "تقديم".
(¬2) في "ع": "للاستدراك".
(¬3) "ليس" ليست في "ع" و"ج".
(¬4) انظر: "التنقيح" (2/ 484).
(¬5) الواو ليست في "ج".

الصفحة 64