كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

قَالَ: "إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ أَدْرِي، بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.
(ثم (¬1) إن زنت الثالثة، فليبعْها (¬2) ولو بضفير): أي (¬3): بعد جلدها (¬4) حدَّ الزنا، لكنه لم يذكره (¬5)؛ اكتفاءً بما قبله، والضَّفير: الحبلُ المفتولُ من الشعر، وهذا على جهة التزهيد فيها، وليس من إضاعة المال؛ حثًا على مجانبة الزنا.
وهنا سؤال مشهور، وهو: ما فائدةُ الأمر ببيعها مع أن مشتريها يلزمه ما يلزم البائع من مباعدتها (¬6)؟
وأجيب: بأن فائدته المبالغةُ في تقبيح فعلها، وإعلامُها بأن لا جزاء (¬7) لها إلا البيع أبداً، وأنها لا بقاء لها عند سيد، وفي ذلك زجرٌ لها عن معاودة الزنا.
واستشكله ابن المنير بأنه -عليه الصلاة والسلام- نصح هؤلاء في إبعادها، والنصيحةُ عامة للمسلمين، فيدخل فيها المشتري، فينصح في إبعادها، وأن لا يشتريها، فكيف يُتصور نصيحة الجانبين، وكيف يقع البيع
¬__________
(¬1) "ثم " ليست في "ع".
(¬2) في "ج": "فليبيعها".
(¬3) "أي" ليست في "ع".
(¬4) في "ع ": "بعد أن جلدها".
(¬5) في "ع" و"ج": "يذكر".
(¬6) في "ع": "مباعتها".
(¬7) في "ع": "الإجزاء".

الصفحة 66