كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَاناَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نبِيعَهُ حَتَى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ، يُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللهِ.
(قال أبو عبد (¬1) الله): يعني: البخاري.
(هذا في أعلى السوق): يعني: قول ابن عمر في الحديث الأول: "كنا نتلقَّى الركبانَ في أعلى السوق"، وذلك جائز، ويبين ذلك حديثُ عبيد (¬2) الله حيث قال فيه ابن عمر: "كانوا يتبايعونه في أعلى السوق"، فأما إذا كان خارجاً عن السوق في (¬3) الحاضرة، أو قريباً منها؛ بحيث يجد من يسأله عن سعرها، لم يجز؛ لدخوله في معنى التلَقِّي، وأما الموضعُ البعيد الذي لا يقدر فيه على ذلك، فيجوز، وليس بتلَقًّ (¬4).
* * *

باب: إذا اشْتَرطَ شُروطاً في البيع لا تَحِلُّ
1232 - (2168) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-، قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّهٌ، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي، فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
¬__________
(¬1) في "ع": "عبيد".
(¬2) في "ع": "عبد".
(¬3) في "ع": "وفي".
(¬4) في "ع": "يتلقى" وانظر: "التنقيح" (2/ 487).

الصفحة 70