كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

(بالتَمْر): -بالمثناة من فوق وإسكان الميم-؛ أي: بيعُ الرُّطَب في رؤوس النخل بالتَّمْر.
* * *

1235 - (2173) - قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا.
(قال: وحدثني زيد بن ثابت): القائل ذلك (¬1) هو (¬2) ابنُ عمر رضي الله عنهما.
(رخص في العرايا بخرصها): بفتح الخاء وكسرها، والفتح أشهر، قاله النووي (¬3).
وقال القرطبي: الرواية بالكسر (¬4)، كذا في الزركشي (¬5).
قلت: كلا الشيخين تكلم في رواية مسلم، وكلامُنا في رواية البخاري، [وكثيراً ما يفعل هذا الرجل ذلك، ينقل كلامَ شارحي مسلم إلى لفظ البخاري] (¬6)، ولا يُقدَم على مثله إلا بثبت.
* * *
¬__________
(¬1) في "ع": "في ذلك".
(¬2) في "ع": "وهو".
(¬3) انظر: "شرح مسلم" (10/ 425).
(¬4) انظر: "المفهم" (4/ 394).
(¬5) انظر: "التنقيح" (2/ 489).
(¬6) ما بين معكوفتين ليس في "ج".

الصفحة 74