كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)
باب: بيعِ الشَّعيرِ بالشَّعيرِ
1236 - (2174) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَناَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفاً بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي، فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: حَتَّى يَأْتِيَ خَازنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللهِ! لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ".
(فتراوَضْنا): أي: تجاذَبْنا (¬1) حديثَ البيع والشراء، وهو ما يجري (¬2) بين المتبايعين من الزيادة (¬3) والنقصان؛ لأن كلاً منهما يَروضُ صاحبَه.
(من الغابة): بالغين المعجمة والباء الموحدة.
(الذهبُ بالذهب): قال الزركشي -أيضاً-: يجوز في الذهب [وجهان: أحدهما: -الرفع-؛ أي: بيعُ الذهب بالذهب، فحذف المضاف.
والثاني: -النصب-؛ أي: بيعوا الذهبَ] (¬4) (¬5).
¬__________
(¬1) في "ع": "تحدثنا".
(¬2) "يجري" ليست في "ع" و"ج".
(¬3) في "ع": "من الربا".
(¬4) ما بين معكوفتين ليس في "ع".
(¬5) انظر: "التنقيح" (2/ 489).
الصفحة 75