بحديث زيد بأن فعلَه يُعارض روايته، ولا يَرِدُ عليهم، وذلك أن فعل أحدِ الجائزين ليس إلا، لا يدل (¬1) على منع الآخر، وحاصله: أن زيداً امتنع من بيع ثماره قبل بدوِّ صلاحها، ولم يفسر امتناعه هل كان؛ لأنه حرام، أو (¬2) كان لأنه غير مصلحة في حقه؟
* * *
1244 - (2195) - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَناَ عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَناَ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: يَعْنِي: حَتَّى تَحْمَرَّ.
(حتى تزهُوَ): وروي (¬3): "تُزْهِيَ"، وصوَّبها الخطابي (¬4).
قال ابن الأثير: ومنهم من أنكر: تُزْهي (¬5)، كما أن منهم من أنكر تَزْهو (¬6)، والصواب الروايتان على اللغتين: زَهَتْ تَزْهُو، و (¬7) أَزْهَتْ تُزْهِي (¬8).
* * *
1245 - (2196) - حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَلِيمِ
¬__________
(¬1) في "ج": "إلا ليدل".
(¬2) في "ع": "و".
(¬3) في "ع": "ويروى".
(¬4) انظر: "أعلام الحديث" (2/ 1079).
(¬5) في "ع": "يزهو".
(¬6) انظر: "النهاية في غريب الحديث" (2/ 323).
(¬7) في "ع": "أو".
(¬8) انظر: "التنقيح" (2/ 493).