كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

(فجاءه بتمر جنيب): هو نوع جيد من أنواع التمر معروفٌ، والجمعُ: نوعٌ رديء منه.
(بع الجمعَ بالدراهم، ثم ابتع (¬1) بالدراهم جنيباً): احتج به الشافعية (¬2) على جواز أن يبيع الطعام من رجل (¬3) بالنقد، ويبتاع منه بذلك النقد طعاماً قبل الافتراق.
والمالكية يمنعون ذلك، ويردون هذا الاحتجاج بأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يقل: وابتعْ ممن اشترى الجمعَ، بل خرج الكلام غيرَ متعرضٍ لعين البائع من هو، فلا يدل.
فإن قالوا: إن كان مطلقًا، دخل البائع في الإطلاق.
قلنا: المطلق لا يشمل (¬4)، ولكن يشيع (¬5)، فإذا عمل به في صورة، فقد سقط الاحتجاج به فيما عداها بإجماع من الأصوليين، كذا قاله ابن المنير.
* * *

باب: مَنْ بَاعَ نخلاً قد أُبِّرَتْ، أو أرضاً مزروعةً، أو بإجارةٍ
1248 - (2203) - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَناَ هِشَامٌ، أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبي مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ ناَفِعٍ
¬__________
(¬1) في "ع": "أبيع".
(¬2) في "ج": "القاضي".
(¬3) "الطعام من رجل" ليست في "ج".
(¬4) "ع": "يشتمل".
(¬5) "ولكن يشيع" ليست في "ع".

الصفحة 89