كتاب مصابيح الجامع (اسم الجزء: 5)

اسم يزل، و"ذلك" خبر (¬1)، أو منصوب على أنه الخبر، و"ذلك" الاسم.
(فافرج): فعل أمر من فَرَج -بفتح الراء- يفرُج -بضمها-.
قال السفاقسي: ضبط (¬2) في أكثر الأمهات: بضم الراء.
وذكر صاحب "الصحاح": بكسرها (¬3).
(فُرْجَة): -بضم الفاء- وهي الخَلَلُ بين الشيئين.
(بفَرْق): -بفتح الراء وإسكانها-: مكيالٌ معروف.
(من ذُرَة): بذال معجمة بضمة وراء مخففة.
(فقلت: ما أستهزئ بك، ولكنها مالك (¬4)) قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أنه لا يلزم شراء الرجل لغيره [بغير إذنه] إلا (¬5) حتى يُعلمه ويرضا به، فيلزمه بعد الرضا إذا أحاط به علماً (¬6).
وقدح فيه ابن المنير بأنَّ تصرفَ الفضولي [موقوفٌ عندنا، وصحيح، وهو عند الشافعي -رحمه الله- باطل من أصله] (¬7) فأين الإجماع؟
قلت: الإجماع إنما حكاه ابن بطال في عدم اللزوم، وما نُقض به في الصحة فلا يرد نقضاً، فكم من عقد صحيح لا يلزم، فتأمله.
¬__________
(¬1) في "م": "خبراً".
(¬2) في "ج": "ضبطه".
(¬3) انظر: "الصحاح" (1/ 333)، (مادة: فرج). وانظر: "التوضيح" (14/ 530).
(¬4) نص البخاري: "لك".
(¬5) "إلا" ليست في "ج".
(¬6) انظر: "شرح ابن بطال" (6/ 336).
(¬7) ما بين معكوفتين ليس في "ع".

الصفحة 98