كتاب جامع الصحيحين لابن الحداد (اسم الجزء: 5)

3894 - (خ، م) - حدثنا حمد بن أحمد بن عمر، قال: أنا الخشاب، قال: أنبأ الحسن بن محمد بن دكة، قال: ثنا عمرو بن علي، قال: ثنا الفضيل بن سليمان، قال: ثنا موسى بن عقبة، قال: أخبرني نافع:
عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد إجلاء اليهود منها، وكانت الأرض إذا ظهر عليها لله ولرسوله [صلى الله عليه وسلم] وللمسلمين، ثم إن اليهود سألوا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يقرهم بها على أن يكون العمل عليهم، ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ((نقركم على ذلك ما شئنا))، فلم يزالوا كذلك حتى أجلاهم عمر في إمارته.
وفي رواية أخرى: أجلاهم إلى تيماء وإلى أريحا.
وفي رواية: فكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر، ويأخذ رسول الله [صلى الله عليه وسلم] الخمس.
3895 - (خ، م) - حدثنا إبراهيم بن محمد وغيره، قالا: أنا إبراهيم بن عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا محمد ابن علي بن محرز، قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع:
عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من #20# زرع أو ثمر، قال: فكان يعطي أزواجه كل سنة مئة وسق؛ ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وسقا من شعير، فلما قام عمر قسم خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء، أو يضمن لهن الوسوق كل عام، فاختلفن؛ فمنهن من اختار أن يقطع لها الأرض والماء، ومنهن من اختار الوسوق، فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الوسوق.

الصفحة 19