إذا اختلف الصحابة على قولين، ثم أجمع التابعون على أحد القولين، هل يرتفع الخلاف ولا يجوز الرجوع إلى القول الآخر والأخذ به؟
قال أحمد في رواية يوسف بن موسى: ما اختلف فيه علي وزيد ينظر أشبهه بالكتاب والسنة، يختار.
ونقل المروذي عنه: إذا اختلف الصحابة ينظر إلى أقرب القولين إلى الكتاب والسنة.
ونقل أبو الحارث: ينظر إلى أقرب الأقوال وأشبهها بالكتاب والسنة.
"العدة" 4/ 1105، "التمهيد في أصول الفقه" 3/ 280 "المسودة" 2/ 632
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عمن احتج بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم" (¬1)، فقال: لا يصح هذا الحديث.
"المسودة" 2/ 633
¬__________
(¬1) رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 2/ 925، وابن حزم في "الإحكام" 6/ 82 من حديث جابر.
قال ابن عبد البر: هذا إسناد لا تقوم به حجة، لأن الحارث بن غصين مجهول.
وقال ابن حزم: هذِه رواية ساقطة، أبو سفيان ضعيف، الحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي، وسلام بن سليمان بروي الأحاديث الموضوعة، وهذا منها بلا شك.
وقال الألباني في "الضعيفة" (58): موضوع.