74 - إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة لم يكن إجماعًا
قال في رواية ابن القاسم في المريض يطلق، وذكر قول زيد، فقال: زيد وحده، هذا عن أربعة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- علي بن أبي طالب، وابن عباس، وزيد، وابن عمر (¬1).
وقال في رواية الميموني في فسخ الحج: أحد عشر رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يروون ما يروون، أين يقع بلال بن الحارث منهم (¬2).
"العدة" 4/ 1117 - 1118
75 - الاعتبار في الإجماع بقول أهل العلم، ولا يعتبر بخلاف العامة:
قال أحمد في رواية ابن القاسم، وقد ذكر له عن شريح وابن سيرين
¬__________
(¬1) رواه عن علي بن أبي طالب أن المطلقة في مرض الموت ترث، مالك في "الموطأ" ص 354 (43)، وابن حزم في "المحلى" 10/ 220.
ورواه ابن حزم 10/ 220 عن ابن عمر، وقال: هكذا في كتابي عن محمد بن سعيد: ابن عمر، ولا أراه إلا وهمًا، وإنما هو عمر واللَّه أعلم. ورواه عن عمر عبد الرزاق 7/ 64 (12201)، وسعيد بن منصور 2/ 42 (1960 - 1962).
(¬2) رواه الإمام أحمد 3/ 469، وأبو داود (1808)، والنسائي 5/ 179، وابن ماجه (2984).
قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 2/ 331: والحارث هو ابن بلال بن الحارث، وهو شبه المجهول.
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 192: لا يصح عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وقال الألباني في "ضعيف أبي داود" (315): إسناده ضعيف.