كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 5)

رابعًا القياس
79 - هل يجوز التعبد بالقياس عقلًا وشرعًا؟
قال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه: لا يستغني أحد عن القياس، وعلى الحاكم والإمام يَرِدُ عليه الأمر أن يجمع له الناس، ويقيس، ويشبَّه، كما كتب عمر إلى شُريح أن قس الأمور (¬1).
وقال في رواية الميموني: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس.
وقال في رواية أبي الحارث: ما تصنع بالرأي والقياس وفي الحديث ما يغنيك عنه.
"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص 65، "العدة" 4/ 1280 - 1282، "التمهيد في أصول الفقه" 3/ 365 - 368، "المسودة" 2/ 717

وقال في رواية الميموني: سألت الشافعي عن القياس فقال: عند الضرورة، وأعجبه ذلك.
"العدة" 4/ 1336، "المسودة" 2/ 710، "سير أعلام النبلاء" 10/ 77

وقال الخلال: ثنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يُنكر على أصحاب القياس، ويتكلم فيه بكلام شديد.
"أعلام الموقعين" 1/ 257
¬__________
(¬1) لم أقف عليه بهذا اللفظ لكن روى النسائي 8/ 231، والدارمي 1/ 264 (169) من طريق الشعبي عن شريح أنه كتب على عمر يسأله فكتب إليه أن: اقضِ بكتاب اللَّه فإن لم يكن في كتاب اللَّه فبسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فإن لم يكن في كتاب اللَّه ولا في سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يقض به الصالحون فإن شئت فتقدَّم، وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك والسلام عليكم.

الصفحة 107

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text